الشيخ محمد باقر الإيرواني
509
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
القسم الأوّل [ أي الأشياء التي حرمت على مطلق المحرم ] صيد البر لا يجوز للمحرم الصيد البري اصطيادا وذبحا وأكلا وإمساكا وإعانة ولو بالإشارة ، بخلاف البحري فإنّه يجوز فيه ذلك . والمستند في ذلك : 1 - اما حرمة الصيد البري بمختلف الأساليب المذكورة فمتسالم عليها . ويدل على ذلك قوله تعالى : وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً « 1 » ، فإنّه بإطلاقه يشمل جميع ما ذكر . ودلّ على حرمة القتل قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ « 2 » . والروايات كثيرة ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا أنت حلال في الحرم ، ولا تدلنّ عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمّده » « 3 » وغيرها . والصحيحة تدل على أن حرمة الصيد ليست من شؤون الاحرام فقط بل هي من شؤون الحرم أيضا . 2 - واما حلية صيد البحر فيدلّ عليها قوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ « 4 » .
--> ( 1 ) المائدة : 96 . ( 2 ) المائدة : 95 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 . ( 4 ) المائدة : 96 .